السيد محمد باقر الصدر
201
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
ركوع الرابعة ، وإلّا أتمّها عشاءً « 1 » وصلّى المغرب بعدها . مسألة ( 15 ) : يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر ومع رجائه ، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت فالأحوط وجوباً الإعادة « 2 » . نعم ، في التقية يجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر ، ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت « 3 » . مسألة ( 16 ) : الأقوى جواز التطوّع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائيةً أو قضائيةً ما لم تتضيّق . مسألة ( 17 ) : إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعةٍ أو أزيد ، ولو صلّى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها وعدم وجوب الإعادة ، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين .
--> ( 1 ) بل الظاهر بطلانها إذا التفت إلى ذلك في الأثناء ( 2 ) إذا كانت الصلاة العذرية مشتملةً على الإخلال بما يكون الإخلال به مبطلًا ولو من الجاهل ( 3 ) كون التقية مقتضيةً للإجزاء مطلقاً محلّ إشكال